منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مدي اعتبار الاخت مستفيده اصيله ام دون المساس-استحقاقها ليس من خلال المادة 114 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=9567)

علي عبدالماجد 03-12-2015 01:35 AM

مدي اعتبار الاخت مستفيده اصيله ام دون المساس-استحقاقها ليس من خلال المادة 114
 
الاستاذ/محمد
1- توفي صاحب معاش في 2012/8/25 عن ( ارمله = 4/3 + والده = 4/1 + اخت متوفر لها شرط الاعاله في تاريخ الوفاه )
2- صرف المعاش للارمله والوالده وارجا استحقاق الاخت لحين سقوط حق اي من الارمله او الوالده )
3- بتاريخ 2015/8/23 توفيت الوالده
4- من 2015/9/1 استحقت الاخت في المعاش بعد بحث شرط الاعاله في تاريخ الاستحقاق 2015/9/1 بواقع 4/1 المعاش
السؤال هو
هل يتم تسجيل الاخت كمستفيده اصيله ام مستفيده دون المساس
راينا
طبقا لنص الماده 114 من قانون 79 لسنه 75(إذا طلقتأوترملت البنتأوالأخت ،أوعجز الإبنأوالأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.......الخ )
يتم ادراج الاخت كمسفيده اصيله لان واقعه الاستحقاق قبل وفاه صاحب المعاش وارجات

راي اخر
تسجل كاخت مستحقه بصفه استثنائيه لا ن واقعه الاستحقاق بعد وفاه صاحب المعاش وسقوط حق اي من الوالده او الارمله
الراي الاخير لنا
لا تفرق ان سجلت اصيله ام بصفه استثنائيه في الاستحقاق

علي عبدالماجد 15-12-2015 12:14 AM

مدي اعتبار الاخت مستفيده اصيله ام دون المساس
 
الاستاذ/محمد
ارجو الرد
وشكرا


عمروالحمزاوى 15-12-2015 08:10 PM

الاستحقاق الطارى للمعاش شرطه توافر شروط الاستحقاق بعد الوفاه .
 
- الثابت بنص الماده ( 104 ) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدله بالمرسوم بقانون رقم 117 لسنه 2015 " إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة"




- " ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليـــه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية " .





- ويوزع المعاش على المستحقين وفقا للانصبه الوارده بجدول ( 3) المرافق للقانون بطريقه تختلف عما هو مقرر فى أحكام الميراث ذلك لان المعاش لا يعد تركه موروثه عن المؤمن عليه إنما هو حق يتلقاه المستحقين من القانون مباشره .
- والثابت بنص الماده ( 114/2 ) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 " إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.





- بناء على ما سبق وهديا به فان الاستحقاق الطارى للمعاش لا يتحقق الا اذا توافرت شروط الاستحقاق بعد وفاه الاب او الام وهو ما عبر عنه المشرع بطلاق او ترمل البنت او الاخت وبمفهوم المخالفه اذا توافرت شروط الاستحقاق لاى منهما وقت الوفاه فان استحقاقها للمعاش يكون اصلي وليس استثنائى حتى ولو تم أرجاء صرف المعاش كما في الحاله المعروضه ..فالمعيار الفاصل بين الاستحقاق الاصلى والاستحقاق الطارى هو توافر شروط الاستحقاق قبل او بعد الوفاه .

الصياد 15-12-2015 09:14 PM

المداخلة 1
توفي صاحب معاش في 2012/8/25 عن ( ارمله = 4/3 + والده = 4/1
الصحيح : ارمله = 3/2 + والده = 3/1

الأخت في هذه الحالة تستحق باعتبارها مستحقة أصيلة
وليست مستحقة دون المساس

حيث استحقاقها ليس من خلال المادة 114
ولكن من خلال البند 6 من ملاحظات
جدول رقم
جدول توزيع المعاش على المستحقين

المداخلة 3
بارك الله فيكم


الساعة الآن 01:13 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by