![]() |
عمالاصغارالحرفيين المشتغلون لحساب انفسهم ويستخدمون عمالا-صعوبةالتطبيق عليهم لعدم وجود
صغار الحرفيين المشتغلون لحساب انفسهم ويستخدمون عمالا
نصت الماده (2) فقره ج من القرار282 لسنه77 على خضوع هذه الفئه للقانون 108لسنه76 كما اوضحت تعليمات 16 لسنه88 ذلك ورغم ذلك لا نرى احدا من هذه الفئه ضمن المشتركين فى المكاتب النمطيه وفقا لقانون108 وان اغلبهم او المشترك منهم يشترك كعامل مقاولات طبقا للقرار74 لسنه88 ومن بعده 554لسنه 2007 فهل هناك خطا منى فى فهم النصوص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ام هو تقصير منا فى التوعيه التامينيه |
مثال السباك الذى يعمل لحساب نفسه ويستخدم عمالا للعمل معه وكذلك النجار والبناء و...........ولايعمل فى محل عمل ثابت
|
اولا : تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 16 لسنة 1988
بشأن التأمين علي العاملين في صناعة الطوب وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة لا علاقة بموضوع السؤال بالمداخلة 1 و 2 ثانيا : التعليمات الصحيحة ذات العلاقة رقم 16 لسنة 1986 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 علي الحرفيين الذين يعملون لحساب أنفسهم في مجال أعمال المقاولات ويرجع عدم تطبيق ما تضمنته هذه التعليمات الي صعوبة التطبيق عليهم لعدم وجود مقر عمل ثابت لهم ومن ثم عدم امكانية التفتيش عليهم من جانب الهيئة للتاكد من التزامهم بتنفيذ احكام القانون |
| الساعة الآن 05:32 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by