![]() |
أجازة للعمل بالخارج ولم يجدد له وتم فصله والأمر بالقضاء هل يمكنه الاشتراك بالقانون 50
أستاذى الفاضل / كل عام وأنتم بخير لى سؤال أرجو التكرم بالأجابة عليه مشكورا ....... رجل كان يعمل بهيئة الأبنية التعليمية . وكان فى أجازة بدون أجر للعمل فى الخارج . وعند التجديد رفضت جهة العمل تجديد الأجازة له وأنقطع عن العمل ( لم يستلم العمل بعد أنتهاء الأجازة ) فتم فصله بعد أنقضاء المدة القانونية . فقام بمقاضاة الهيئة ومازالت القضية منظورة أمام القضاء حتى الأن . والسؤال : ما موقفة التأمينى عن مدة الأنقطاع وهل بأستطاعته الأشتراك عن تلك المدة كعاملين بالخارج قبل الفصل فى القضية وما الموقف لو أشترك وكسب القضية أو العكس علما بأن عمره وقت الفصل من الخدمة كان 53 عاما وهو يرغب فى مواصلة أشتراكاته التأمينية لكى لا يتأثر معاشة عند بلوغ سن الستين . وهل هنا حلول تأمينية آخرى له وجزاكم الله عنا خيرا |
يتم الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
ضمانا له ولأسرته واذا ماصدر حكم بالغاء قرار الفصل يتم معالجة الموضوع في ضوء ما يقرره الحكم من استحقاق أجر أو عدم استحقاق أجر عن مدة الفصل |
| الساعة الآن 08:34 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by