منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسارعن التقادم والخطأالمادى-مطلوب بيانات تفصيلية عن الحالة بالتواريخ مع بيان رأيك (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=9844)

احمد بك 22-01-2016 12:21 AM

استفسارعن التقادم والخطأالمادى-مطلوب بيانات تفصيلية عن الحالة بالتواريخ مع بيان رأيك
 
بسم الله الرحمن الرحيم

استفسار
خطأ مادى اثناء تسوية معاش اصابى فات علية اكثر من 20 سنة
ترتب علية زيادة بنود المعاش واثر على حساب الاساسى
ترتب علية صرف المعاش بالزيادة كل هذة المدة حتىالان

اثر اكتشاف الواقعه حاليا
1- على المبالغ المنصرفة بالزيادة طيلة المدة الماضية حتى الان
2- تصحيح المعاش حاليا الى المعاش الصحيح طبقا للقانون

لكم جزيل الشكر

عمروالحمزاوى 23-01-2016 10:48 AM

عدم جواز المنازعه فى الربط بعد مرور عامين .. عله ذلك ..
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الثابت بنص الماده ( 142) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 75
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56و59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

كما لا يجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى إتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق.


واعمالا للنص سالف الذكر
فان مرور عامين من تاريخ الاخطار بالربط يعد حجه ملزمه للطرفين صاحب المعاش او المستحقين عنه وكذلك الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى



والقاعده العامه عدم جواز المنازعه فى الربط بعد مرور عامين من الاخطار به .. عله ذلك .. المحافظه على استقرار الاوضاع يرد على تلك القاعده استثناء يجيز اعاده تسويه الملف متى كان من شان تلك التسويه زياده الحقوق التامينه وذلك بموجب حكم قضائى نهائى او قانون جديد منح ميزة معينه يترتب عليها زياده المعاش مثلا او ان هناك خطا مادى تم اكتشافه يترتب على اعاده تصحيح ذلك الخطا زياده الحقوق التامينيه



ولما كانت التساؤل يدور حول مدى صحه اعاده التسويه لوجود خطا مادى ؟ الاجابه يجوز اعاده التسويه بشرط ان يكون من شان ذلك التصحيح زياده الحقوق التامينيه فقط لا غير . والله اعلم ..

الصياد 23-01-2016 01:04 PM

المداخلة 1
مطلوب بيانات تفصيلية عن الحالة بالتواريخ
مع بيان رأيك القانوني بشأنها


الساعة الآن 09:16 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by