منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ما المقصود بتعويض الاجر ؟ عن كل من اصابة العمل وأجازة الوضع ؟ (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=985)

عضو مستجد 07-08-2011 12:17 AM

ما المقصود بتعويض الاجر ؟ عن كل من اصابة العمل وأجازة الوضع ؟
 
تحياتى للاستاذ الكبير محمد الصياد ، وكل عام وأنتم بخير

أرجو من سيادتكم التكرم بتوضيح معنى " تعويض الاجر" عن إصابة العمل

هل يشمل الاجر الاساسى بالاضافه الى الحوافز والبدلات التى يتقاضاها العامل ، أم يشمل الاجر الاساسى فقط ؟
وهل المده التى يشملها تعويض الاجر تحتسب من فتح ملف الاصابه حتى غلقه وعودة العامل للعمل ؟

وأيضا بالنسبه لتعويض الاجر عن إجازة الوضع !

وإذا كان صاحب العمل (قطاع خاص) مشترك بتأمين المرض والاصابه ، هل تسدد التأمينات تعويض الاجر شاملا الحوافز والبدلات

الصياد 08-08-2011 03:07 PM

تعويض ألأجر عن الاصابة
يستحق خلال فترة التخلف عن العمل بسبب العلاج من الاصابة
وفقا لما تقرره جهة العلاج ببطاقة التردد للعلاج
ويستحق عن كل من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير
المبين في استمارة 1 بالنسبة للسنة الأولي من العمل
ثم المبين في استمرة 2 بالنسبة للسنوات التالية

ويتم تحديد تعويض الأجر عن أجازة الوضع
علي أساس الأجرين سابق الاشارة اليهما

وتلتزم التأمينات بأداء تعويض الأجر
طالما كان صاحب العمل يؤدي الاشتراكات عن كل من تأميني الاصابة والمرض الي التأمينات

لمزيد من التفاصيل راجع ضمن
المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات

المذكرة التاسعة عشرة


تأمين إصابة العمل


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


الفصل الثالث: المزايا التي يكفلها تأمين إصابات العمل


المبحث الثاني: المزايا النقدية


المطلب الأول: تعويض الأجر

و


المذكرة العشرون


تأمين المرض


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


الفصل الثاني : المزايا أو الحقوق التي يكفلها تأمين المرض


المبحث الثاني : تعويض الأجر

عضو مستجد 09-08-2011 10:12 AM

بارك الله فيه أستاذنا الكريم

وكل عام وسيادتكم بخير

عضو مستجد 09-08-2011 11:34 AM

عفوا استاذنا :

المذكره (19) الفصل الثالث المبحث الثانى المطلب الاول - تعويض الاجر

ا
اقتباس:

لمطلب الأول
تعويض الأجر(1)
1- للمصاب الحق في تعويض أجر إذا أدت الإصابة إلى تخلفه عن أداء عمله،ويعادل هذا التعويض الأجـر الكامل للمصاب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بإفتراض مباشرته للعمل ،
هل المقصود بالاجر الكامل فى إصابة العمل ما ورد فى نص الماده 66 من قانون العملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون 47 لسنة 1978
اقتباس:


يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى ، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه ، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص.
كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.
مع خالص الشكر

الصياد 09-08-2011 04:16 PM

المقصود بالأجر في قانون التأمين الاجتماعي
أجر الاشتراك التأميني
أساسي ومتغير
المبين في استمارة 1 بالنسبة للسنة الأولي من العمل
ثم المبين في استمرة 2 بالنسبة للسنوات التالية

عضو مستجد 09-08-2011 04:23 PM

شكرا استاذنا على التواصل
ولكن عفوا أنا أقصد صرف تعويض الاجر عن إصابة العمل ، هل ينطبق عليه نص الماده 66 من قانون العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون 47 لسنة 1978
اقتباس:


يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية:
ا - ثلاثة أشهر بأجر كامل.
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى.
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى ، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين.
وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه ، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص.
كما يجوز للسلطات المختصة- بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة- أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفرمنها.
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.




مع خالص الشكر والتقدير

الصياد 10-08-2011 06:08 PM

ماتضمنه القانون 47 لسنة 1978
يتعلق بالمرض العادي وليس اصابة العمل


الساعة الآن 05:17 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by