|  03-07-2012, 12:11 PM | #3 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        بالنسبة للسؤال الأولعند ورود مفردات المرتب من جهة عمل الابنة او الابن العاجز تكون متضمنة كافة البدلات العينية كبدل النقدى وبدل السكن وبدل الملبس وهى بدلات غير خاضة لاشتراك الاجر
 وهنا يثار التساؤل هل تلك البدلات تدخل ضمن عموم الدخل الواجب مراعاته فى حدود الجمع
 
 الاجابة
 استخدم القانون رقم 79 لسنة 1975 في المادة 111 منه والقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 في المادة 180 منه عبارة مجموع ما يحصل عليه العامل
 وبالتالي فانه لايتم استبعاد أي من عناصر الأجر الوارد بيانها من جهة العمل
 
 
 تضمن قانون التأمين الاجتماعي
 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
 1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاشأويزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
 2- مزاولة مهنة تجارية أوغير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
 
 
 وتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
 ضمن التشريعات بالموقع
 يوقف صرف معاش المستحق فى حالة الإلتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كلاً من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش  بما لا يجاوز هذا القدر.
 ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
 ويتم تطبيق حدود الجمع فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ الإلتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع فى يناير من كل عام.
 
 ولا يترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأى سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع.
 كما يوقف المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق فى صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
 وإستثناء مما تقدم  :
 أ-                    يجمع المستحق بين المعاش المستحق وبين الدخل فى حدود مائة جنيه.
 ب-     تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود.
 
 بالنسبة للسؤال الثاني
 تضمن النص على استبعاد اقساط التامين الاجتماعى فهل ماعدا ذلك من الاقساط كاقساط النقابات لا تستبعد
 
 الاجابة
 لا يتم استبعاد الا ما نصت عليه المادتين المشار اليهما :
 المادة 111 : مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى والضرائب
 المادة 180 : مخصوماً منه حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
 
 
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |