عرض مشاركة واحدة
قديم 15-03-2011, 03:14 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة (34)

الفقرة الثانية مضافة بالقرار الوزاري 360 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 31/5/2010 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره


يكون الوفاء بالإشتراكات والمبالغ المستحقة للصندوق المختص بإحدى الطـرق الآتية :
1- الشيك ، على أن يكون مقبول الدفع بالنسبة للقطاع الخاص.
2- التحويلات المصرفية والإلكترونية.
( التحويل المصرفي : أي يتم تحويل المبلغ من البنك الخاص بالشركة الي حساب مكتب التأمينات المختص بالبنك الموجود به حساب المكتب وموافاة المكتب بمايفيد التحويل متضمنا المبلغ والتاريخ )
3- كروت الإئتمان.
4- الإيداع لدى البنك بحساب مكتب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من هذا المكتب.
( الحصول من المكتب علي اذن توريد لحسابه بالبنك المختص وموافاة المكتب بما يفيد السداد متضمنا المبلغ والقيمة )
5- نقداً بالنسبة للمبالغ التى لا تجاوز قيمتها عشرة ألاف جنيهاً.
يجوز للهيئة الاتفاق مع بعض الجهات الادارية لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي علي أن تقوم هذه الجهات بتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها الي الصندوق المختص وذلك وفقا للاتفاق المبرم في هذا الشأن .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس