عرض مشاركة واحدة
قديم 17-03-2011, 03:32 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما قررت اللجنة الطبية غير لائق لاداء عمله الحالى وبصرف النظر عن نسبة العجز
فانه يتم العرض علي اللجنة الخماسية

وفقا لما نصت عليه المادة 105 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع

مادة (105)

إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً جزئياً مستديماً يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ، ولم يكن لدى صاحب العمل عمل آخر يناسب حالة المؤمن عليه التزم صاحب العمل بطلب عرض المؤمن عليه على اللجنة المشكلة بالمادة رقم (106) خلال شهر من تاريخ إخطاره بثبوت عجز المؤمن عليه بمعرفة اللجنة الطبية ويعتبر سكوت صاحب العمل عن طلب عرض المؤمن عليه على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بوجود عمل آخر لديه يناسب حالة المؤمن عليه.
كما يكون للمؤمن عليه خلال شهرين من تاريخ علمه بقرار اللجنة الطبية طلب عرضه على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويعتبر سكوته عن طلب العرض على اللجنة خلال هذا الميعاد إقراراً منه بقبول العمل الآخر.
ويقدم الطلب إلى المنطقة التأمينية المختصة أو المكتب المختص بحسب الأحوال ، وعلى الجهات التى تتلقى الطلبات إرسالها إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورودها إليه ، وفى جميع الأحوال ترفق بالطلبات المستندات التالية :
1- شهادة ثبوت العجز.
2- أية مستندات أخرى يرى مقدم الطلب أهمية الإطلاع عليها لإثبات الحالة وتسلم هذه الأوراق بإيصال كما يجوز إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتعد كل لجنة سجلاً وفقاً للنموذج رقم (105مكرر2) المرفق تقيد فيه الطلبات التى ترد إليها.

راجع باقي المواد حتي المادة 108 ذات العلاقة باللجنة الخماسية
بالقرار الوزاري المشار اليه

واذا ماقررت اللجنة الخماسية عدم وجود عمل مناسب
فانه يستحق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
ويجمع بينه وبين معاش الاصابة بدون حدود






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-03-2011 في 03:42 PM.
    رد مع اقتباس