17-03-2011, 07:09 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
عفواً استاذنا
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
من له حق الاختيار صاحب العمل أم العاملة ؟ |
|
|
|
|