03-08-2012, 03:11 PM
|
#10
|
إحصائية
العضو |
|
|
أولا : في مجال الاعفاء الضريبي
عبارة " الأجر الأساسي " يقصد بها الأجر الأساسي وليس الأجر الأساسي التأميني
ثانيا في مجال تحديد قيمة العلاوة للقطاع الخاص
طبقا المنشور الرسمي للاتفاقيه الجماعيه بشأن العلاوه الخاصه للعاملين بالقطاع الخاص رقم 51 يكون الاجر الأساسي التامينى وليس الفعلى |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|