عرض مشاركة واحدة
قديم 06-08-2012, 12:01 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعويض الأجر عن الأجازة المرضية
راجع موضوع سابق
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1083&highlight=%CA%DA%E6%ED%D6+%C 7%E1%C3%CC%D1+%C7%E1%E3%D1%D6
بعنوان
متى تكون الأجازة المرضية مستحقة الأجر للعامل - وكيف يحدد تعويض الأجر في حالة المرض


تعويض الأجر عن الاصابة
راجع موضوع سابق
الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=985&highlight=%CA%DA%E6%ED%D6+%C7 %E1%C3%CC%D1+%C7%E1%C7%D5%C7%C8%C9
بعنوان
ما المقصود بتعويض الاجر ؟ عن كل من اصابة العمل وأجازة الوضع ؟


الأجازات الأخري
راجع ضمن التشريعات بالموقع
قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003


راجع أيضا
ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة السابعة والعشرون
أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ذات العلاقة بقانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
والقوانين الأخري ذات العلاقة
المبحث الثامن : تعويض الأجرعن اصابة العمل
المبحث التاسع : تعويض الأجرعن المرض






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 06-08-2012 في 12:12 PM.
    رد مع اقتباس