| 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        أولا : المادة 107 تتضمن شروط استحقاق الابن في المعاشويتم بحث هذه الشروط في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
 حيث تضمنت المادة 104
 من قانون التأمين الاجتماعي
 الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 
 مادة( 104)
 
 إذا توفى المؤمن عليهأوصاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
 
 ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات ، الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى المواد التالية.
 
 
 
 
 وتضمنت المادة 107
 
 مادة ( 107)
 يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
 1- العاجز عن الكسب.
 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوسأوما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
 3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
 
 
 وبالتالي فانه لا محل لاستخدامها في هذه الحالة 
 
 ثانيا : المادة 113 تتضمن حالات قطع المعاش
 ويتم تطبيقها علي حالات من سبق لهم الاستحقاق في المعاش
 حيث تضمنت هذه المادة
 
 مادة (113)
 
 يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
 1- وفاة المستحق.
 2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
 3- بلوغ الابنأو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
 أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
 ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
 ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنةأو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
 
 وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
 4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).
 
 
 وهذه المادة هي التي يتم تطبيقها في هذه الحالة
 وحيث الابن مستحق في المعاش
 وفي تاريخ بلوغه سن 21 سنة لا يعمل
 يطبق بشأنه الاستثناء المبين بالبند 3 فقرة ج
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  آخر تعديل الصياد يوم 
		14-08-2012 في 02:55 PM.
		 |