14-08-2012, 03:54 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
أولا : بالنسبة للعجز والوفاة الطبيعية
يتم تحديد مستحقاته وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ووفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
علي أساس علاقته بجهة عمله الأصلية
كما يستحق عنه في حالة وفاته منحة وفاة ونفقات جنازة
وفقا لقانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يلتزم بهما صاحب العمل في القطاع الخاص
ثانيا : في حالة الاصابة
لا يعتد بها كاصابة عمل الا اذا وافق صاحب العمل الأصلي علي عمله خلال مدة الإجاازة
راجع البند خامس عشر من تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 15 لسنة 1988
بشأن تحديد مواعيد ابداء الرغبة واداء الاشتراكات عن مدد الاجازات الخاصة بدون اجرتنفيذا لقرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|