عرض مشاركة واحدة
قديم 20-03-2011, 12:45 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتضح من سؤالك أن
المعاش الأول كان مستحقا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الخاص بالتأمين علي العاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

والمعاش الثاني مستحقا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

وتنص المادة 114 من القانون الأول علي أنه :
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أوترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .



وتنص المادة 13 من القانون الثاني علي أنه :
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .

2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة .


ونظرا لأن الأرملة مدون ببطاقتها أنها مزارعة وبالتالي يكون لها دخل
وتطبيقا للمادة 13 المشار اليها فان الأرملة لاتستحق في المعاش عن الزوج الأخير
وبالتالي يعود لها الحق في المعاش عن الزوج الأول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس