|  02-09-2012, 07:54 AM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 اتفاقية الضمان السورية التشيكية 
   
		
		
			
				| 
        
        حكومة الجمهورية العربية السورية  وحكومة الجمهورية التشيكية
 رغبة منهما في توحيد جهودهما على صعيد التأمين الاجتماعي اتفقتا على مايلي :
 
 الجزء الأول: نصوص عامة
 
 1)- مصطلحات هذه الاتفاقية تعني مايلي:
 أ-النصوص القانونية: هي القوانين والأنظمة وغيرها من التعليمات القانونية الملزمة التي تتعلق بمجالات التأمين الاجتماعي الواردة في المادة /2/.
 ب- الجهة الإدارية المختصة: هي بالنسبة للجمهورية التشيكية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
 بالنسبة للجمهورية العربية السورية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
 ج – المؤسسة: هي الهيئة المكلفة بتنفيذ النصوص القانونية الواردة في المادة /2/.
 د – المؤسسة المخولة: هي المؤسسة التي تدفع التعويضات التسديدات من حسابها.
 هـ - الشخص المخول أو الشخص فقط: هو أي شخصية طبيعية بغض النظر عن جنسيتها.
 و – شخص ذو دخل من العمل: هو الشخص الموظف أو العامل في القطاع الحر أو من يعتبر كذلك طبقاً للنصوص القانونية للدولة المرتبطة بالاتفاقية.
 ز- فترات التأمين: هي فترات التوظيف والفترات التي ساهم فيها بالتأمينات الاجتماعية والفترات المعتبرة مثيلة لها.
 ح- التعويضات : هي جميع التعويضات المالية أو التقاعدية بما فيها جميع أجزاءها وجميع الزيادات والاضافات وتسويات الفروق والمبالغ الإضافية. وكذلك المبالغ المصرفة لمرة واحدة وتسديدات الكلفة.
 2)- بقية المصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية لها المعنى المتعامل به في الدولة المرتبطة بالاتفاقية طبقاً للنصوص القانونية فيها.
 
 
 المادة /2/ : شمولية المحتوى |  
 
 
 
 
 
 
			
			
		
			
			
			
			
			
				
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
			
			 | 
	|  |   |