عرض مشاركة واحدة
قديم 04-09-2012, 06:45 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : يشترط لاستحقاق الابن ـ ألا يكون قد بلغ سن 21 سنة (قاصر ) فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
ويستثنى من هذا الشرط (الوحيد) الحالات الآتية :
1 ـ الطالب :
بمراعاة الشروط الآتية مجتمعة :
أ ـ المتفرغ للدراسة سواء كان ذلك بطريق الالتحاق بدور التعليم أو بالانتساب إليها ويعتبر الطالب المنتظم بأحد مراحل التعليم متفرغا للدراسة ، ويثبت تفرغ الطالب المنتسب بموجب إقرار منه يتم التصديق علية إداريا ـ وذلك كله ما لم يثبت العكس .
ب ـ بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلـهما .
هذا وقد انتهى رأى وزارة التأمينات بالاتفاق مع وزارة التعليم إلى أن نظام الدراسة المفتوح يمثل مرحلة من مراحل التعليم الجامعي يسرى عليها ما يسرى على نظام التعليم الجامعي من أحكام .
جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة :
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة


2 ـ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادله :
بمراعاة الشروط الآتية مجتمعة :
أ ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن 26 سنة .
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة .


3 ـ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس :
أيا كان هذا المؤهل متوسط أو فوق المتوسط بمراعاة توافر الشروط الآتية مجتمعة :
أ ـ لم يلتحق بعمل .
ب ـ لم يزاول مهنة .
جـ ـ لم يبلغ سن 24 سنة .
بمعنى أنه إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يعامل بهذه الصفة .
ويراعى أن الشرطين أ ، ب من البندين 2 ، 3 السابقين مطلقين أى أنهما غير معلقان على شرط قيمه معينة للدخل من العمل أو المهنة ـ بمعنى أن مجرد الالتحـــاق بالعمل أو مزاولة مهنة فإنه يكون قد تخلف أحد الشروط المطلوبة للاستحقاق فى البندين 2 ، 3 المشار إليهما
كما يراعى أن هذان الشرطان قد تم صياغتهما فى زمن الماضى ـ أى أنه طالما كان قد التحق بعمل أو مهنة بعد الحصول على المؤهل فإنه لا يستحق فى المعاش حتى ولو كان قد ترك العمل بعد ذلك وقبل وفاة الوالد .


4 ـ العاجز عن الكسب :
وذلك دون التقيد بسن معينة للابن فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
ويقصد بالعاجز عن الكسب كل شخص مصاب بعجز يؤدي الى أى من الحالتين الآتيتين:
أ ـ يحول كلية بينه وبين العمل .
ب ـ ينقص قدرته على العمل بواقع 50 % علي الأقل .
وبشرط أن يكون هذا العجز فى أى من الصورتين الآتيتين :
أ ـ ناشئا بالميلاد .
ب ـ نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .


ومن المهم أن نشير بالنسبة لشروط استحقاق الابن ما يلي :
1 ـ الشرط الوحيد لاستحقاق الابن أن يكون سنه فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يقل عن 21 سنة .
2 ـ يستثنى من الشرط الوحيد المشار إليه أربعة إستثناءات السابق بيانها بالبنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 .
3 ـ يشترط لتوافر كل من الإستثناءات 1 ، 2 ، 3 توافر ثلاث شروط مجتمعة وفقا لما سبق بيانه فى كل منها .




ثانيا : يشترط لاستحقاق البنت في المعاش ألا تكون متزوجة


ثالثا : قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل
أذا كان صافي الدخل من العمل ( بعد خصم اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب )
أكبر من أو بساوي النصيب في المعاش للمستحق يوقف صرف النصيب في المعاش
واذا كا ن أقل يصرف من النصيب في المعاش الفرق بينهما
</b></i>






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس