عرض مشاركة واحدة
قديم 23-03-2011, 03:33 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : طبقا للمادة رقم ( 4 ) من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته

" يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة المختصة إلزاميا ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص "


ثانيا : صدر القانون رقم 130 لسنة 2009 بالجريدة الرسمية بالعدد 24 ( تابع ) فى 11 يونيه 2009 ، ويعمل به من اليوم التالى إعتبارا من 12 يونيه 2009 ،

وقد ورد بالقانون المشار إليه تعديل للمادة ( 40 ) وتنص على "


" إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام هذا الباب ، ويراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الأنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الأستحقاق والمزايا المقررة بالمادة ( 22 ) المدة الأفتراضية من هذا القانون ،

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليهم إذا تجاوز سن الستين .


مما سبق يتبين أن التأمين إلزاميا لصاحب المعاش المبكر فى حالة التحاقه للخدمة المدنية قبل سن الستين ، وتحدد حقوقه فى حالة إنتهاء الخدمة كأنها مدة جديدة ( قائمة بذاتها ) .