عرض مشاركة واحدة
قديم 23-03-2011, 03:57 PM   #3
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ز- ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها مدة اشتراك المؤمن عليه الفعلية في تاريخ تقديم طلب الضم ، ولا يسري هذا الشرط علي الحالات المستثناة من الشرط المنصوص عليه في البند (أ) .

السلام عليكم أستاذنا / محمد بك الصياد ، وبعد

ورد بإجابة سعادتكم الموضح بعاليه وهو لا يسرى هذا الشرط ......................

هل معنى هذا فى حالة إنتهاء الخدمة قبل سن الستين ويتم شراء مدة لأستحقاق معاش ـ لايتم عمل قاعدة الأ تزيد المدة المشتراة عن المدة الفعلية ، وفى حالة هذا ، لو مؤمن عليه له مدة إشتراك 8 سنوات ، وتقدم بعد إنتهاء الخدمة بشراء عدد 12 سنة لأستحقاق معاش مع باقى الشروط ، لا يتم تطبيق الأ تزيد عن مدة الأشتراك الفعلية .

نرجو من سعادتكم توضيح هذه النقطة .







    رد مع اقتباس