|  23-09-2012, 12:12 PM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
 أ-   العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.([2]) ([3])
 ب-      العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
 1-    أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
 2-  أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
 
 ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
 ج-   المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.
 
 
 
 ولم يتضمن القانون المشار اليه أحكاما تتعلق بفقد الجنسية
 وعلي ذلك فان فاقد الجنسية
 1 - تعتبر مدة اشتراكه السابقة علي تاريخ فقد الجنسية صحيحة ويستحق عنها الحقوق المقررة بالقانون
 2 - يخضع لقانون التأمين الاجتماعي المشار اليه اذا توافرت بشأنه شروط خضوع الأجانب
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |