عرض مشاركة واحدة
قديم 02-10-2012, 01:54 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (8)
يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ، وذلك بمعرفة خبير إكتوارى أو أكثر.

ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الإلتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته ، إلتزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.

أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، وفى الأغراض الآتية :
1- تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقاً للفقرة السابقة.
2- تكوين إحتياطي عام وإحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
3- زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية([1]) بناء على عرض وزير التأمينات.

(1) إعتباراً من 1/7/2005 أصبحت الصناديق هى التى تتحمل تكلفة الزيادة السنوية للمعاشات حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2005 و160 لسنة 2006 و 169 لسنة 2007 و147 لسنة 2009 و127 لسنة 2010.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس