02-10-2012, 06:03 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
1 - منذ ممارستك مهنة محاسب قانوني تخضع للقانون 108 لسنة 1976
عن المدد التي لم يتم التأمين عليك خلالها باعتبارك عامل
والخضوع لهذا القانون اجباري
2 - يراعي في تحديد فئة الاشتراك ما تضمنته المادة 10
من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
3 - تؤدي مبالغ اضافية بواقع 1% تقريبا عن كل شهر تأخير في أداء الاشتراكات
وذلك عن المدة من أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك حتي نهاية شهر الأداء
4 - شراء المدد يتم وفقا لأحكام القانون الخاضع له في تاريخ تقديم طلب الشراء
5 - لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الرابعة والعشرون نظام التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|