عرض مشاركة واحدة
قديم 03-11-2012, 10:37 PM   #20
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 16

المذكرة 41 تاريخها 24/3/2004
وتضمنت صفحاتها الست جميع النصوص التشريعية ذات العلاقة بالموضوع


ومنها المادة السابعة من

قانون رقم 48 لسنة 1984


بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على


أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم



المادة السابعة


يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 والزيادات والإعانات التى تضاف إلي المعاش بما لايجاوز مائتى وتسعة جنيهات شهريا .




ومنها المادة العاشرة من
قانون رقم 30 لسنة 1992

بزيادة المعاشات و تعديل


بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى


المادة العاشرة

استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات المنصوص عليه بالقانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج المشار إليه و القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم المشار إليه تضاف اعتباراً من 1/7/1992 إلى المعاشات المستحقة وفقاً لقانونى التأمين الاجتماعى المشار إليهما التى أدى تطبيق الحد الأقصى المشار إليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 150 لسنة 1988 و 124 لسنة 1989 و 14 لسنة 1990 و 14 لسنة 1991 المشار إليها ، و كذا الزيادة المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القوانين و ذلك بمراعاة الأحكام الآتية :
1- يراعى فى أول زيادة ألا يجاوز وعاء تحديد قيمتها الحد الأقصى المشار إليه .
2- يحدد وعاء حساب كل زيادة تالية على أساس المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه و ما أضيف اليه من زيادات سابقة .
3- تعتبر هذه الزيادات جزءاً من المعاش و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات المشار إليها .



تضمنت مداخلتكم 15
1 - بالرجوع للروابط التى طلبت سيادتكم الرجوع إليها وكذلك التشريعات فى هذا الخصوص فقد وصلت للآتى :


- يقضى البند رقم (5) من الفقرة الثانية من القوانين أرقام 1993/175 ، 1994/204 ، 1995/24 ، 1996/86 ، 1997/83 ، 1998/91 ، 2000/85 ، والبند رقم (6) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من قوانين 1999/20، والبند رقم (5) من الفقرة الثانية من القوانين أرقام 2001/19 ، 2002/150 ، 2003/91 ، والبند رقم (6) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 2004/88 وكذلك المادة (6) من قرار وزير التأمينات رقم 2005/39 ، وقرارات وزير المالية أرقام 2006/405 ، والمادة الخامسة من القرار رقم 2011/191 والرابعة والبند (3) من المادة الثامنة من القرار 2011/436 والمادة الخامسة من قرارات وزير التأمينات أرقام 2012/31 و2012/112 بأنه "تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش و الزيادات و الإعانات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال و من فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ،
وقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما "
التعليق :
هذا الاستثناء من القاعدة التي تضمنتها المادة السابعة من القانون 48 لسنة 1984



2 - بالرجوع لجميع قوانين زيادات المعاش الصادرة قبل عام 1993 وجد أنها لم تتضمن هذه القاعدة
التعليق :
القوانين السابقة علي 1993 تم تغطيتها من خلال المادة العاشرة من القانون 30 لسنة 1992



من المهم أن أشير في النهاية
أنني أعتز بك كباحث مجتهد
وأتعشم أن تكون ومجموعة أخري من الباحثين الجادين الذين أعتز بهم المشاركين في المنتديات امتداد لنا
بحيث لايتوقف الموقع والمنتديات يوما ما ( لا مفر منه )


وقد يكون من المناسب أيضا أن أشير الي ما تضمنته الصفحة الأولي من الموقع
www.elsayyad.net
الي جميع المهتمين بنظام التأمين الاجتماعي :
أتشرف بأن أقدم علي هذا الموقع مجموعة من المعلومات المتعلقة بنظام التأمين الاجتماعي ساهمت في اعدادها بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من الزملاء الأفاضل وذلك مساهمة في نشر الوعي التأميني.
وقد كنتم في مقدمة من قصدتهم بهذه العبارة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-11-2012 في 10:46 PM.
    رد مع اقتباس