28-03-2011, 07:05 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تنص المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي :
مادة ( 142) مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56 تكرار الاصابة و59 اعادة الفحص الطبي للمصاب) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أوحكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|