05-11-2012, 10:04 PM
|
#6
|
إحصائية
العضو |
|
|
1 - السؤال بالمداخلة 1 والذي تم الاجابة عنه بالمداخلة 4
عن مدى احقية العامل المعين بشركه قطاع خاص
بعقد عمل بمكافأة شاملة فى الحصول على اجازة خاصة بدون اجر - وسند الرفض او الاحقية
وقد تم الاجابة عليه في ضوء قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
2 - المداخلة 5
حسب معلوماتي فقد ألزم قانون العاملين بالدولة، الجهات الإدارية المعنية بالموافقة علي منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة بدون أجر وذلك في حالة مرافقة الزوج أو الزوجة بسبب السفر للخارج
التعليق :هذا غير صحيح حيث :
قانون العاملين بالدولة لا يلزم منشآت القطاع الخاص بمنح العاملين بالقطاع الخاص إجازة بدون أجر وذلك في حالة مرافقة الزوج أو الزوجة بسبب السفر للخارج
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1290&highlight=%C7%E1%C3%CC%C7%D2 %C9+%C7%E1%CE%C7%D5%C9+%E1%E3%D1%C7%DD%DE%C9+%C7%E 1%D2%E6%CC
وعنوانه
تامينات السفر للخارج - أحكام الأجازة لمرافقة الزوج بالخارج ، والأجازة للعمل بالخارج
وقد تضمنت المادة 69 من قانون العاملين بالدولة
(1) يمنح الزوج أو الزوجة ( المقصود هنا من يعمل منهما بالحكومة والذي سيمنح أجازة لمرافقة الزوج اآخر )
إذا سافر أحدهما ( المقصود به الزوج الذ ي سيتم مرافقته )
إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج ( المقصود به الزوج الذ سيتم مرافقته )
فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر ( المقصود به الزوج الذ سيتم مرافقته )
من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة ( المقصود هنا من يعمل منهما بالحكومة والذي سيمنح أجازة لمرافقة الزوج اآخر )ف
ى جميع الأحوال |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|