06-11-2012, 10:49 PM
|
#8
|
إحصائية
العضو |
|
|
صرف المعاش للتجنيد الإلزامى
أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله
نخلص مما سبق أنه يوجد رآيان لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن المادة 116 وهما ما يلى :
الراى الأول : ويرى عدم قطع معاش الإبن عند بلوغه سن الحادية والعشرين إستنادا إلى حيثيات الحالة محل الطعن على المادة 116 حتى ولو كان منطوق الحكم ذهب إلى عدم دستورية شرط واحد فقط لصرف المعاش دون التطرق إلى مدى توافر جميع شروط إستحقاق المعاش الباقية فى المادة من عدمه.
وذهب الرأى إلى أبعد من ذلك بعدم قطع المعاش عند إنقطاع الطالب عن الدراسة قبل بلوغه سن السادسة والعشرين وبلوغ الحاصل علي مؤهل نهائي يقل عن الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين دون أن يلتحق بعمل أو يزاول مهنة.
الراى الثانى : ويرى الإلتزام بمنطوق الحكم فقط وإبطال النص الذى قضت به المحكمة الدستورية دون أن يمتد ذلك لباقى النص طالما أنها لم تقضى بعدم دستورية.
أرجو أن تسمح لى سيادتكم بأن أكون مع الرأى الثانى وذلك للأسباب الآتية :
- أنه سبق أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 52 لسنة 18 قضائية "دستورية بجلسة 7/6/1997 وقضى بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالرغم من أن سبب قطع المعاش فى الحالة محل البحث هو إلتحاقه بعمل فى اليوم التالى لتاريخ إنتهاء خدمته وبالتالى يكون صرف معاشه كان بالخطأ إذا لا يجوز تقديم طلب صرف معاش عن مدة سابقة فى حالة خضوع المؤمن عليه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حيث ورد بوقائع الحكم أنه "...بصرف معاشه الذى كان يتقاضاه عن مدة خدمته بشركة الكيماويات والمبيدات الحشرية بصفة دورية، وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995؛ وقال شرحا لها أنه كان يعمل بالشركة المشار إليها فى وظيفة ميكانيكى سيارات لمدة أربع وعشرين سنة؛ وتم تسوية معاشه، وظل يتقاضاه، إلى أن فوجئ بوقفه اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995، وذلك تأسيسا على التحاقه بعمل آخر كسائق سيارة نقل؛ واشتراكه عنه فى نظام التأمين الاجتماعى..." وكذلك ورد بالحكم "وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت الدعوى بعدم قبولها؛ من ناحيتين أولاهما) أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، غير مختصمة فى الدعوى.[color="rgb(0, 255, 255)"](ثانيتهما) انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن على نص المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى، قولا منها بأنه التحق بعمل آخر فى اليوم التالى مباشرة لتركه العمل الأول؛ وأصبحت مدة اشتراكه عن العاملين وحدة واحدة؛ فلم يعد بعد <<صاحب معاش>> مخاطبا بذلك النص؛ وإن المعاش الذى ربط له عن مدة اشتراكه الأولى، كان على سبيل الخطأ."[/color] ، فلو كانت الهيئة أخذت بهذا الراى فى تفسير الحكم لكان الآن من حق أى مؤمن عليه صرف معاش عن مدة سابقة - بفرض توافر المدة المطلوبة - وهو فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة أن يتقدم بطلب صرف معاش عن المدة الأولى بالرغم من أنه مؤمن عليه فى تاريخ تقديم الطلب.
- أنه الحالة المعروضة يفهم منها أنها محل بحث المنطقة حاليا وهذا الإجتهاد طبقاً للرأى الأول لم أعلم أن الهيئة أخذت به فى أى حكم بعدم دستورية سبق قبل ذلك ، وبالتالى فى حالة عدم أخذ الهيئة بهذا الإجتهاد فقد يكون بذلك قد تم صرف مبالغ دون وجه حق. |
|
|
|