07-11-2012, 12:14 AM
|
#10
|
إحصائية
العضو |
|
|
نظرا لاهميه الموضوع الخاص بامكانيه تقديم طلب الصرف على الرغم من استمرار الخضوع لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه
نعرض وقائع الدعوى محل الحكم الدستورى 52 لسنه 18
الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد إقام الدعوى رقم 1190 لسنة 1995 مدنى كلى بينها ضد المدعى عليها الرابعة بطلب الحكم بإلزامها بصرف معاشه الذى كان يتقاضاه عن مدة خدمته بشركة الكيماويات والمبيدات الحشرية بصفة دورية ، وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995 وقال شرحا لها أنه كان يعمل بالشركة المشار إليها فى وظيفة ميكانيكى سيارات لمدة أربع وعشرين سنة وتم تسوية معاشه وظل يتقاضاه إلى أن فوجىء بوقفه اعتبارا من أول أغسطس سنة 1995 وذلك تأسيسا على التحاقه بعمل آخر كسائق سيارة نقل وإشتراكه عنه فى نظام التأمين الأجتماعى الأمر الذى يعد مخالفا لنص المادة السابقة من القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الأجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وبجلسة 6/4/1996 المحددة لنظر الدعوى الموضوعية دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 40 من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكذلك نص المادة السابعة من القانون رقم 108 لسنة 1976 ـ أنف الأشارة
ـ وإذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فصرحة للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فقد اقام الدعوى الماثلة .
وحيث أن هيئة قضايا الدولة دفعت الدعوى بعدم قبولها من ناحيتين :
(اولاهما ) أن الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى غير مختتمة فى الدعوى .
(ثانيهما ) انتفاء مصلحة المدعى فى الطعن على نصر المادة (40) من قانون التأمين قولا منها بانه التحق بعمل آخر فى اليوم التالى مباشرة لتركه العمل الأول وأصبحت مدة اشتراكه عن العملين وحدة واحدة فلم يعد بعد صاحب معاش مخاطبا بذلك النص وأن المعاش الذى ربط له عن مدة اشتراكه الأولى كان على سبيل الخطأ .
وعلى الرغم من ذلك
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (40) من قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماه .
فهل معنى الحكم الدستورى هو
امكانيه تقديم طلب الصرف على الرغم من استمرار الخضوع لتامين الشيخوخه والعجز والوفاهطالما كانت هناك مده تعطيه الحق فى المعاش
|
|
|
|