عرض مشاركة واحدة
قديم 15-11-2012, 12:49 AM   #2
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تقدمت بطلب لمكتب التامينات التابع له محل عملها لعرضها على اللجنه الطبيه التابع لها محل اقامتها

ونتسائل عن
1-هل هذا جائز ؟
2-هل يجوز عرضها على اللجنه الطبيه من خلال اى مكتب تامينات بخلاف المكتب المؤمن عليها طرفه ؟
3-اذا كان ذلك جائز فى حاله اللجؤ الى لجنه التحكيم اى لجنه تحكيم يكون لها اختصاص( البحيره ام القليوبيه )

للاحابه على هذا السؤال لابد من مراجعة تعليمات الهيئه رقم7 لسنة 2001
أولا :- تختص مكاتب التامينات دون غيرها باحالة المؤمن عليه للجان الطبيه المختصه بالتامين الصحى لاثبات حالة العجز وتحديد نوعه على النموذج رقم (103 مكرر ) المرفق بالقرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 بناء على طلب المؤمن عليه او صاحب العمل ، وعلى ذلك لا يجوز عرض اى من العاملين بواسطة اصحاب الاعمال بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام والخاص مباشرة ال التامين الصحى لاثبات حالة العجز
ثانيا ؛- يقوم مكتب التامينات باستلام طلب التحويل للكشف الطبى من المؤمن عليه او صاحب العمل عل نموذج( 103 مكرر ) من اصل وصوره مستوفيا بيانات اجزء الاول منه مع استيفاء توقيع مقدم الطلب وختمه بخاتم المنشاه (ان وجد)، مرفقا به المستندات الطبيه اللازمه للعرض على اللجنه الطبيه (تقارير طبيه – اشعات تحاليل -........الخ)
ثالثا :- فور قبول نموذج 103 مكرر من مكتب التامينات المختص يتم الاجراءات الاتيه :-
1- تسجيل النموذج بدفتر الوارد العام
2- يقوم مختص الاشتراكات بالاتى :-
أ-التاكد من ان بيانات المؤمن عليه بنظام المعلومات مسجله ومستكمله ومحدثه حتى تاريخ تقديم النموذج
ب- بمراجعة البيانات المسجله بالنموذج على بيانات المؤمن عليه وصاحب العمل من واقع الملف التامينى للمؤمن عليه وملف المنشاة وكذا البيانات المسجله بنظام المعلومات الخ .......
,وعلى ذلك لابد من ان يكون العرض على اللجنه الطبيه من خلال مكتب التامينات التابع له المؤمن عليه وصاحب العمل






    رد مع اقتباس