عرض مشاركة واحدة
قديم 17-11-2012, 11:05 PM   #51
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمن البند 2 من المادة 2 من القرار الجمهوري 62 لسنة 1986 بالمداخلة 19
يحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك

ثانيا : تنص المادة 20 ( الفقرتين الأولي والثانية ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 130 لسنة 2009

مادة (20)

يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التأمين.
ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.

ثالثا : تنص الفقرة الأولي من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل الغائها بالقانون رقم 130 لسنة 2009

مادة (23)

يخفض المعاش المستحق عنالأجرالأساسىلتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وفقًا للجدول رقم (8) المرافق.


رابعا : تنص المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (25)

يستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.


حامسا : تنص المادة 21 من القرار الجمهوري 62 لسنة 1986

مادة 21

يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .

سادسا : راجع حالة سابقة
الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%E3%C8%DF%D1
وعنوانه
تاريخ استحقاق المعاش المبكر وفقا للقانون 108 /1976 وكيفية تحديده والمتجمدات المستحقة

سابعا : بمراعاة ما تضمنته الحالة المشار اليها بالبند سادسا والأحكام الواردة بالبنود من أولا الي خامسا
حيث تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر 2012/7/26
يتم تحديد معامل حساب مدة القانون 79 لسنة 1975 علي أساس
سن المؤمن عليه في التاريخ الذي يحدده لاستحقاق المعاش
وذلك من الجدول رقم 9 المرفق بالقانون 79 لسنة 1975






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-11-2012 في 02:12 PM.
    رد مع اقتباس