عرض مشاركة واحدة
قديم 22-11-2012, 11:23 AM   #7
اشرف العشماوى
عضو حديث
إحصائية العضو







اشرف العشماوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي لا شئ يعلو فوق القانون

استاذنا الفاضل ان ما قمتم بنشره ليست الاتفاقية الرسمية وانما هو منشور من وزير القوى العاملة وللاسف يختلف احتلافا جوهريا عما تم الاتفاق عليه بخصوص العلاوة للقطاع الخاص والمنشورة بالجريدة الرسمية . حيث اضاف الوزير فى منشوره كلمة التامينى بجوار الاجر الاساسى المذكور فى القانون والاتفاقية الجماعية . مما يتعارض مع نص الفانون والاتفاقية حيث ان من قواعد صرف العلاوة ان تصرف 15 % من الاجر الاساسى بدون حد ادنى او اقصى . وان الاجر الاساسى التامينى له حد اقصى 875 جنيه فى 30/6/2012 . ولبيان الاختلاف نفترض ان موظف اجره الاساسى فى 30/6/2012 هو 1000 جنيه , فانه طبقا لنص القانون والاتفاقية وقرار وزير المالية تكون العلاوة المستحقه للموظف هى 150 جنيه . واما اذا اخذنا بمنشور الوزير فتكون العلاوة المستحقة هى 131.25 جنيه . مما يعد مخالفة صريحة للقانون والاتفاقية التى لها قوة القانون بعد نشرها فى الجريدة الرسمية ويعد انتقاصا من حقوق العاملين والموظفين محدودى الدخل . لذا ارجو الافاده بالرأى وادعوا السادة المحامين الشرفاء والحقوقيين رفع دعاوى قضائية ضد وزارة القوى العاملة لايقاف تنفيذ وبطلان ذلك المنشور وكذلك تفسير وزير القوى العاملة الاسبق الذى فسر الاجر الاساسى فى اتفاقية العمل الجماعية بخصوص العلاوة عام 2011 بانه الاجر الاساسى التامينى , مخالفا ايضا القانون والاتفاقية عام 2011







    رد مع اقتباس