عرض مشاركة واحدة
قديم 23-11-2012, 03:37 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لاستكمال الموضوع راجع
المذكرة السادسة والعشرون
قواعد تسوية الحقوق التأمينية
في حالات الإنتقال بين قوانين التأمين الإجتماعي


الباب الثاني
قواعد تسوية الحقوق التأمينية في حالات الانتقال
بين قوانين التأمين الاجتماعي


الفصل الرابع
قواعد خاصة ببعض الحقوق التأمينية

المطلب الخامس
تعويض المدة الزائدة
اذا توافرت شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة على القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى المعاش بالنسبة لكل مدة من مدد الاشتراك يحسب التعويض عن كل مدة زائدة وفقا للقانون الخاص بها .
وإذا توافرت شروط استحقاق تعويض المدة الزائدة المشار إليه نتيجة لاعتبار مدد الاشتراك مدة
واحدة يحسب هذا التعويض وفقا لآخر قانون تأمين اجتماعي عومل به المؤمن عليه .


ملاحظات :
1 - المطلب الثاني من الفصل الثالث من الباب الثاني من المذكرة = المادة 10 من القرار الجمهوري 62 لسنة 1986
2 - المطلب الخامس من الفصل الرابع من الباب الثاني من المذكرة = المادة 15 من القرار المشار اليه
3 - لامحل للتطبيق الا اذا تجاوزت مدد الاشتراك مقدارالمدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصي للمعاش






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 28-06-2015 في 02:45 PM.
    رد مع اقتباس