عرض مشاركة واحدة
قديم 24-11-2012, 01:38 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (34)
الفقرة الثانية مضافة بالقرار الوزاري 360 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 31/5/2010 ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
يكون الوفاء بالإشتراكات والمبالغ المستحقة للصندوق المختص بإحدى الطـرق الآتية :
1- الشيك ، على أن يكون مقبول الدفع بالنسبة للقطاع الخاص.
2- التحويلات المصرفية والإلكترونية.
3- كروت الإئتمان.
4- الإيداع لدى البنك بحساب مكتب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من هذا المكتب.
5- نقداً بالنسبة للمبالغ التى لا تجاوز قيمتها عشرة ألاف جنيهاً.
يجوز للهيئة الاتفاق مع بعض الجهات الادارية لتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي علي أن تقوم هذه الجهات بتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها الي الصندوق المختص وذلك وفقا للاتفاق المبرم في هذا الشأن .
مادة (35)
يتحدد تاريخ سداد الإشتراكات والمبالغ المـقررة للصندوق المختـص وفـقاً لما يلي :
1- تاريخ ورود الشيك قابلاً للصرف للصندوق المختص.
2- تاريخ إيصال السداد في حالة الوفاء نقداً بخزينة الصندوق ، وذلك بعد إستيفاء إذن التحصيل وفقاً للنموذج رقم (35) المرفق.
3- تاريخ الإيداع بحساب المكتب بالبنك في حالة الوفاء بالإيداع في البنك.
4- تاريخ الإضافة لحساب الصندوق المختص بالنسبة للتحويلات المصرفية والإلكترونية.
وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باللائحة المالية للصندوق المختص.
وعلي أجهزة الصندوق المختص أن تقيد أولاً بأول ما يرد إليها من شيكات أو نقدية أو إيصالات إيداع بالبنك فى السجلات والنماذج المعدة لذلك.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس