01-12-2012, 09:12 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
منشور عام رقم 5 لسنة 1991 قواعد تطبيق أحكام الماده 163 من القانون تنص الماده 163 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه :
" يكون للمؤمن عليه الحق فى الإستمرار فى العمل أو الإلتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لإستكمال المده الموجبه لإستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة إشتراكه فى التأمين مستبعداً منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق فى معاش وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط إستحقاقه على أساس مدة الإشتراك فى التأمين .
وإستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه فى سن الستين أو بعدها على أن يؤدى إلى الهيئة المختصة الإشتراكات المقررة على صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة 17 وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين لإستكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش وفى هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الأشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى إنتهاء العقد أو إنتهاء الموسم بحسب الأحوال " .
[IMG]file:///C:\Users\Walid\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip _image001.gif[/IMG]
يشترط للإنتفاع بأحكام الماده 163 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 توافر ما يلى :
1 - أن يكون للعامل مدة إشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقاً لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سابقة على تاريخ بلوغه سن الستين ولم يصرف عنها حقوقه التأمينية .
2 - ألا يجاوز إجمالى مدد إشتراك المؤمن عليه فى التأمين وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج تسع سنوات .
وعند تحديد مدة إشتراك المؤمن عليه لتقرير مدى إنتفاعه بالماده 163 يستبعد فقط من مدة إشتراكه المدة التى يكون المؤمن عليه قد طلب حسابها ضمن مدة إشتراكه وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 .
3 - ألا يكون المؤمن عليه صاحب معاش طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 1975 أو 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 أو صاحب معاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة سواء كان قد طلب ضم المده العسكرية للمدة المدنية أو لم يطلب الضم .
4 - أن يكون الإلتحاق بعمل جديد خلال خمس سنوات تحسب إعتباراً من تاريخ بلوغه سن الستين أو من تاريخ نهاية مدة إشتراكه الأخيره إذا كان هذا التاريخ بعد بلوغه سن الستين.
|
|
|
|