عرض مشاركة واحدة
قديم 02-12-2012, 07:26 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن منشور دوري رقم 15 لسنة 1979
الصادر عن الصندوق العام والخاص
استمرار سريان أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976
علي مالكي أو حائزي الأراضي الزراعية
وكذا ملاك العقارات المبنية
الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون
حتي ولو قل نصاب الملكية أو الحيازة أو الدخل السنوي
عن القدر المحدد للخضوع قانونا
بناءا عليه
1- يشترط لاستحقاقه معاش مبكر وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976
التنازل عن كامل الحيازه ومن هذا التاريخ يتم انهاء اشتراكه بعد التحقق من جديه المستندات
2- يشترط لعوده التامين عليه بعد استحقاقه معاش وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976
ان يكون حائز اراضي زراعية تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر
والا يكون قد بلغ سن ال 65 سنه







    رد مع اقتباس