عرض مشاركة واحدة
قديم 02-12-2012, 08:11 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن منشور دوري رقم 15 لسنة 1979
الصادر عن الصندوق العام والخاص
استمرار سريان أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976
علي مالكي أو حائزي الأراضي الزراعية
وكذا ملاك العقارات المبنية
الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون
حتي ولو قل نصاب الملكية أو الحيازة أو الدخل السنوي
عن القدر المحدد للخضوع قانونا
بناءا عليه
1- يشترط لاستحقاقه معاش مبكر وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976
التنازل عن كامل الحيازه ومن هذا التاريخ يتم انهاء اشتراكه بعد التحقق من جديه المستندات فاذا كانت مده اشتراكه تعطيه الحق فى المعاش المبكر فله ان يتقدم بطلب صرف معاش مبكر
2- يشترط لعوده التامين عليه بعد استحقاقه معاش وفقا لاحكام القانون 108 لسنه 1976
ان يكون حائز اراضي زراعية تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر
والا يكون قد بلغ سن ال 65 سنه
راجع الرابط

بعنوان
صاحب المعاش المبكر ق 1976/108 العائد للقانون 1976/108
راجع ايضا
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنه 2008 بشان رد الرصيد الدائن وتراعى احكام القانون المدنى

راجع الرابط البديل
https://forum.elsayyad.net/showthrea...%D1+1976%2F108






آخر تعديل الصياد يوم 13-06-2025 في 11:02 PM.
    رد مع اقتباس