عرض مشاركة واحدة
قديم 31-03-2011, 04:18 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تقضي المادة 186 المشار اليها بما يلي :

مادة (186)

فقرة أولي معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.

وذلك لآن قيمة المنحة تحدد علي أساس النصيب المستحق في المعاش في تاريخ تحقق واقعة القطع وليس النصيب المنصرف
الذي قد يكون أكبر أو أصغر من النصيب المنصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة

لمزيد من التفاصيل
رادع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب
الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش

الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل التاسع : النصيب المستحق والنصيب المنصرف لكل مستحق
والأمثلة العديدة المتعلقة بهذا الموضوع






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 31-03-2011 في 04:27 PM.
    رد مع اقتباس