|
يتم تقديم طلب صرف منحة الزواج الي المكتب
مرفقا به صورة من وثيقة الزواج والأصل للاطلاع
يقوم المكتب بطلب الغاء الحالة
ويعاد تسجيلها بالبيانات الكاملة للأسرة
حيث يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة
ويطبق بشأنها قواعد الجمع بين المعاش والدخل من العمل
وعند قطع معاشها للزواج
تستحق منحة الزواج
علي أساس النصيب المستحق في تاريخ الزواج وليس النصيب المنصرف |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
16-12-2012 في 03:31 PM.
|