عرض مشاركة واحدة
قديم 28-12-2012, 10:06 AM   #6
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحد الأقصى لأجر الإشتراك

أستاذنا الفاضل / محمد الصياد
طالما أن تسهيل التطبيق محور مهم فى تنظيم عملية إختيار دخل الإشتراك ، فإننى أرى أنه لا توجد أسباب موضوعية لإنشاء جدول لدخل الإشتراك بقانونى التأمين الإجتماعى 1976/108 ، 1978/50 ، وذلك للأسباب الآتية :
- أن متوسط دخل حساب الحقوق التأمينية يتم على أساسى متوسط الدخل لكامل مدة الإشتراك ، ولا يعتمد على متوسط الدخول الأخيرة حتى يمكن الإلتزام بسلم تدرج الإشتراك فى الدخل.
- أن فكرة الإلتزام بإختيار دخل الإشتراك التالى مباشرة فى حالة الرغبة فى زيادة دخل الإشتراك ليس لها لازوم ولا ضرورة لنفس السبب السابق أنه سيتم حساب المتوسط على كامل فترة الإشتراك.
- بالقياس بأجر الإشتراك المتغير بقانون 1975/79 نجد أنه لا يوجد فكرة سلم تدرج أجر الإشتراك وبالتالى يتم حساب المتوسط على كامل فترة الإشتراك ولا يتم الإكتفاء بذلك بل يتم زيادته بنسبة 2% عن كل سنة والتعديلات الأخيرة تقترح أن تكون 3% وبموافقة الخبير الإكتواري وبالتالى فإن عدم زيادة متوسط دخول الإشتراك أسوة بما يحدث فى الأجر المتغير وكذلك تعويضاً عن النسبة التى يحصل عليها المؤمن عليه عند الأخذ بفكرة سلم تدرج أجر الإشتراك كما يحدث فى الأجر الأساسى أمر يحتاج إلى مراجعة.

ولذا فإننى أرى أن يتم إلغاء جدولى تحديد دخل الإشتراك ويتم تحديد دخل الإشتراك للمؤمن عليه وفقاً للقواعد المحددة بالمادة 10 ويضاف إليها شرط ألا يقل دخل المؤمن عليه عن الحد الأدنى لأجر الأشتراك وألا يزيد عن الحد الأقصى لمجموع أجرى الإشتراك وبالتالى سهولة التطبيق والمعلومة.
وأشكر لسيادتكم سعة صدركم.







    رد مع اقتباس