عرض مشاركة واحدة
قديم 28-12-2012, 10:46 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : شروط استحقاق الابن :
( المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع )

مادة ( 107)
يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.



ثانا : حالات قطع معاش الابن :
( المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع )
مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112.)



ثالثا : بشأن شروط استحقاق المعاش لآي من الأولاد الحاصلين علي ليسانس الحقوق ومقيدين بجدول المشتغلين بنقابة المحامين
تعليمات الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2011 الموجودة ضمن التشريعات بالموقع


رابعا : بتطبيق ما تقدم علي حالتكم :
1 - البيانات




تاريخ وفاة الوالد فبراير 1993
تاريخ الميلاد : 11 / 86
تاريخ الحصول على ليسانس الحقوق 2007 - قبل بلوغك سن 21 سنة

2 - النتيجة :
لا تعامل بصفتك طالب في دبلوم بالدراسات العليا حيث أن هذه المرحلة من التعليم تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوسأو ما يعادلها

تاريخ قيدك بجدول المشتغلين : 10 / 2007 - قبل بلوغك سن 21 سنة
وبالتالي يكون قطع المعاش من أول الشهر التالي للشهر الذي استكملت فيه سنتين من تاريخ قيدك بجدول المشتغلين - أي من 1/11/2009

وتستحق منحة قطع المعاش
علي أساس نصيبك المستحق في المعاش في التاريخ الذي استكملت فيه سنتين من تاريخ قيدك بجدول المشتغلين × 12


المعاش من تاريخ الاستحقاق مستحق لك وللوالدة لكل منكما النصف
من تاريخ قطع معاشك يتم تعديل نصيب الوالدة الي 3/4 المعاش ولا يؤثر ذلك علي نصيبها المستحق عن والدها


ويتم اجراء التسوية اللازمة لتحديد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق من التاريخ المقرر لقطع معاشك
وعمل مقاصة بينها وبين منحة القطع
وصرف الفرق المستحق ان وجد
وخصم الفرق المنصرف بالزيادة ان وحد من معاش الوالدة في حدود الربع


يشترط أن تكون الجهة المستحق منها الوالدة معاشها عن الوالد
علي علم باستحقاقها معاش عن زوجها لتطبيق قواعد الجمع بين المعاشات
وفي حالة عدم علم الجهة المشار اليها بذلك فانه ستكون هناك مبالغ صرفت بدون وجه حق في معاش والدها
يجب المبادرة باتخاذ اللازم باخطار هذه الجهة باستحقاقها معاش عن زوجها لاتخاذ اللازم






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس