29-12-2012, 10:59 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قــــرار رئيس مجلس الإدارة
الهيئة العامة للتأمين الصحى
رقم 775 لسنة 2008
2--الفصل الثاني -دخول+الخدمة+اللياقة+الطبية
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
الكشف الطبى الإبتدائى أمر حتمى الوجوب فى كافة التشريعات المصرية وذلك بالنسبة للفئات التالية .
( أ ) العاملين عند التحاقهم بالعمل أول مرة وقبل إستلامهم العمل بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص .
قانونيات الكشف الطبى الإبتدائى
( أ ) القانون 47 لسنة 78 للعاملين المدنيين اشترط اللياقة الطبية أمام المجلس الطبى المختص والذى حل محله هيئة التأمين الصحى بالقرار الوزارى 179 لسنة 1985
لا يعتبر ملف الخدمة متضمنا كشف طبى قانونى فى الاحوال المشار اليها بالبند الخامس إلا طبقا للآتى :
( أ ) ...................
(ﺠ ) حالات الاستثناء من السلطة المختصة يرفق به :
- الكشف الأولى الثابت به عدم اللياقة .
- قرار الاستثناء من السلطة المختصة .
- قرار اللجنة الطبية العامة بالنظر بعدم تعارض الاستثناء .
(د ) ..........
أهمية إثبات اللياقة الطبية قبل الالتحاق بالعمل :
( أ ) شرط قانوني لصحة التعيين :
- للعاملين بالحكومة (من شروط صحة التعيين الوظيفة ) .
منشور عام صادر من رئيس الهيئة بفتوى من مجلس الدولة نظرا لما تلاحظ من قيام بعض المنشآت من إلحاق بعض العاملين لديها بالعمل قبل أجراءالفحص الطبى الإبتدائى وإصدار قرارات تعيين لهم قبل ذلك .
فإن هؤلاء العاملين الذين يثبت عدم لياقتهم للعمل بعد توقيع الكشف الطبى عليهم لا يتم انتفاعهم بمزايا العلاج بالتأمين الصحى وذلك لبطلان قرارات تعينهم لإفتقادهم أحد شروط التعيين وهو ثبوت اللياقة الصحية قبل التحاقهم بالعمل تنفيذا للمادة 116 من القانون 137 لسنه 2003
وقد انتهى الرأى للجمعية العمومية لإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدوله بوزارات الصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية ملف رقم 3/12/1978 لذلك الرأى .
لذا يتعين على اللجنة الطبية وإدارة الإحصاء بالفرع عدم استخراج بطاقات انتفاع بالتأمين الصحى إلا للعاملين الذين تثبت لياقتهم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم وعلى أن يكون ذلك قبل صدور قرار التعيين وذلك إعمالا للفتوى المشار إليها .
هذا وقد صدرت نشرة الإدارة المركزية للجان الطبية فى 2007 والتى أحيلت من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق للإدارة العامة للشئون القانونية برئاسة الهيئة والتى انتهت إلى ما انتهى إليه المنشور سالف الذكر .. وأن ما صدر بالإباحة خاص لا يمكن تعميمه والأصل هو منع استخراج بطاقات الانتفاع بالتأمين الصحى إلا لمن ثبتت لياقته الطبية أمام التأمين الصحى قبل إستلامه العمل .....
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|