عرض مشاركة واحدة
قديم 01-01-2013, 09:22 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي ضوابط تحديد دخل اشتراك صاحب العمل

قانون رقم 108 لسنة 1976



فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال



ومن فى حكمهم



ماده 10



يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :



1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .



2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .



3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .



ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون


منشور عام رقم (3) لسنة 2001



صادر في 19/7/2001



(قطاع التأمينات)



بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين



وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب



الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976



معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 2001


فى ضوء ما جاء بالمادة 10 المشار إليها من أحكام والفئات الواردة بالجدول وملاحظاته وما يقضى به قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 يراعى مايلى :-
أولاً : يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون ، ويراعى فى تحديد هذا الدخل الا يقل عن :-
أ – عند بداية الاشتراك :
(1) اذا كان قد سبق التأمين عليه وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 : مجموع اجر اشتراكه الاخير اساسى ومتغير ، واذا كانت المدة الأخيرة فى الحكومة أو القطاع العام فيتحدد اجر اشتراكه الاخير بالنسبة لعناصر الاجر المتغير المرتبطة بالانتاج بموتوسط هذه العناصر خلال السنة الاخيرة
(2) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لاحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه :
مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى أساسى ومتغير لديه فى بدايه الاشتراك .
ب – فى يناير من كل عام:
(1) اذا كان يستخدم عمالاً خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه :
مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه فى يناير .
(2) اذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعاً للضريبه : المتوسط الشهرى لدخله السنوى الاخير الذى اعتدت به مصلحة الضرائب اساساً لربط الضريبة .
2 – لا يترتب على تخفيض اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه أو انخفاض المتوسط الشهرى لدخله السنوى الخاضع للضريبة أى تخفيض لفئة اشتراك المؤمن عليه ، وذلك مع عدم الاخلال بحقه الوارد فى البند ثانياً من هذا المنشور .






آخر تعديل الصياد يوم 06-01-2013 في 09:23 PM.
    رد مع اقتباس