02-01-2013, 01:46 AM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
قواعد الرد والأيلولة
|
أستاذنا الفاضل / محمد الصياد
إسمح لى سيادتكم أن أعرض رأى آخر لهذا الموضوع ، وهو :
السؤال كما فهمته هو :
- بتاريخ 15/7/2006 توفى صاحب معاش وإستحق عنه فى المعاش أرملة بواقع 3/4 المعاش (بقيمة 300 جنيه ) وأخت حصلت على نصيبها بواقع الربع (بقيمة 200 جنيه).
- بتاريخ 10/8/2006 طلقت الإبنة وحصلت على نصف المعاش (بقيمة 200 جنيه).
- بتاريخ 10/10/2006 توفيت الأرملة.
أرى أن يتم عمل الآتى :
1 - قطع معاش الأرملة طبقاً لأحكام البند (1) من المادة 113 من القانون 79/1975.
2 - تطبيق أحكام البند (2) من الجدول رقم 3 المرفق بالقانون كما يلى :
- قبل تنفيذ قاعدة أيلولة المعاش أو رده خصم ما يكون قد إستحق من معاش دون المساس بمعاشات باقى المستحقين (300 جنيه معاش الأرملة - 200 جنيه معاش الإبنة = 100 جنيه وهو الجزء القابل للرد على باقى المستحقين.
- يتم الرد على الإبنة طبقاً للجدول الموضح بالبند (2) بما لا يجاوز أقصى نصيب لها بالجدول وهو 2/3 المعاش. (قيمة المعاش ستصبح 266.66 جنيه).
- رد الباقى على فئة الأخوة والأخوات ليصبح 133.34 جنيه ولم يتجاوز أقصى نصيب لها فى الجدول وهو نصف المعاش.
فما هو رأى سيادتكم فى هذا الرأى. |
|
|
|
|