عرض مشاركة واحدة
قديم 02-04-2011, 09:51 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم
يصبح النصيب المستحق للإبنه النصف .
-
و يعود حق الأرملة فى المعاش ثلاث أرباع


حيث تنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 114 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات علي أنه :
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.


لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات ومنتدي الكتب

الكتاب الرابع


المستحقون فى المعاش
الباب الثاني : شروط استمرار استحقاق المعــاش واستمرارالصرف وعودة الحق في الاستحقـاق والصرف وتوافر شروط الاستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الثالث : حالات عودة الحق في المعاش السابق قطعه
أولا : بالنسبة للأرملة


والأمثلة العديدة ذات العلاقة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 02-04-2011 في 09:55 PM.