عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-2013, 10:48 PM   #2
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ورد بنص الماده 3 من قانون التامين على اصحاب الاعمال رقم 108 لسنه 1976

مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10- الأدباء والفنانون .
11- العمد والمشايخ .
12- المرشدون والأدلاء السياحيون .
13- الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1)
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .

(1) صدر القرارات الآتية : ـ قرار رقم 268 لسنة 1976 لأعضاء نقابة التجاريين .
ـ قرار رقم 270 لسنة 1976لأعضاء نقابة المهن الطبية .
ـ قرار رقم 271 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن الزراعية .
ـ قرار رقم 272 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهندسين .
ـ قرار رقم 289 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن التعليمية .
ـ قرار رقم 201 لسنة 1981 لأعضاء نقابة المهن التطبيقين .

(1) مضاف بالقرار رقم 434 لسنة 1978 ويعمل به من 1/10/1978 .

(2) مضاف بالقرار رقم 449 لسنة 1988 ويعمل به من 1/12/1988 .


وحيث انه لم يتضمن الخاضعين لهذا القانون ضمن الماده الثالثه منه اعضاء مجالس الجمعيات الخيريه
لذا فانهم لا يخضعون للقانون 108 لسن76 وانما يخضعون للقانون 79 لسنه 75
والراى الاخير لسياده المستشار
ا






    رد مع اقتباس