عرض مشاركة واحدة
قديم 05-01-2013, 01:21 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الرساله المشار اليها يتعين ربطها بالاتى
اولا
منشور عام رقم 2 لسنه 2010
بشان قواعد صرف الحقوق التامنيه
وفقا لاحكام القانون 130 لسنه 2009


البند ثانيا حالات تقديم طلب الصرف السابقه على 2009/6/12 (قبل العمل باحكام القانون 130 لسنه 2009 )
يراعى بشان هذه الطلبات
1-يتعين على صاحب الشان تقديم طلب صرف متجمدات المعاش عمن الخمس سنوات السابقه على تطبيق احكام هذا القانون مع مرعاه خصم ماتم صرفه من معاشات قبل التاريخ المشار اليه
2- يتعين تقديم طلب لصرف الحقوق التامينيه الاخرى كامله التى لم يمض على تاريخ استحقاقها خمس عشره سنه حتى 2009/6/12
ثانيا
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنه 2010
بشان تطبيق احكام الماده 140 من ق 79 لسنه 1975
بعد تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009


البند ثالثا حالات تقديم طلبات الصرف السابقه على 2009/6/12 (
قبل العمل باحكام القانون 130 لسنه 2009 )


1-يكون نطاق سريان الماده 140 بعد تعديلها بالنسبه لصرف متجمد المعاشات خلال فتره خمس سنوات سابقه على تطبيق احكام القانون 2009/130 اى خلال الفتره من 2004/6/12 حتى 2209/6/11 وبالتالى فان حالات التقادم التى تقدم اصحابها بطلبات الصرف خلال الفتره المشار اليها يستحق لهم متجمد المعاشات من


تاريخ ربط المعاش حتى 2004/6/12 وبالنسبه لباقى الحقوق التامنيه الاخرى الموضحه بالبند ثانيا يكون نطاق سريانها خلال خمس عشره سنه من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ العمل بالقانون 2009/130 وتكون الفتره من 1994/6/12 حتى 2009/6/11


2- يتقدم صاحب الشان بطلب لصرف الحقوق التامنيه الممثله فى متجمد المعاشات والحقوق التامنيه الاخرى الى مكتب المتابعه خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون 130 لسنه 2009 تنتهى فى 2012/6/12
ملاحظات على ما سبق
1-عباره


من تاريخ ربط المعاش حتى 2004/6/12 الوارده فى البند ثالثا من تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنه 2010


بشان تطبيق احكام الماده 140 من ق 79 لسنه 1975
بعد تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009


ارى انها عباره غير دقيقه وكان يتعين صياغتها على النحو التالى

يكون نطاق سريان الماده 140 بعد تعديلها بالنسبه لصرف متجمد المعاشات خلال فتره خمس سنوات سابقه على تطبيق احكام القانون 2009/130 اى خلال الفتره من 2004/6/12 حتى 2009/6/11 وبالتالى فان حالات التقادم التى تقدم اصحابها بطلبات الصرف خلال الفتره المشار اليها يستحق لهم متجمد المعاشات عن الخمس سنوات السابقه على 2009/6/12 مع استبعاد المده التى تم صرف المعاشات عنها قبل
قبل هذا التاريخ المشار اليه
او كان يمكن صياغتها
من 2004/6/12 حتى تاريخ ربط المعاش
2- وفقا لتعليمات الصندوق الحكومى رقم 10 لسنه 2010 سيستمر قبول طلبات اصحاب الشان الذين سبق ان تقدموا بطلبات صرف الحقوق التامنيه قبل 2009/6/12 وذلك لفتره خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون 2009/130 وعلى ذلك تنتهى المهله القانونيه بالصندوق الحكومى فى 2014/6/12 وهى فتره اطول مما حددتها تعليمات الصندوق العام والخاص والتى انتهت فى 2012/6/12








آخر تعديل الصياد يوم 05-01-2013 في 03:51 PM.
    رد مع اقتباس