عرض مشاركة واحدة
قديم 07-01-2013, 07:02 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلي الرد علي استفساراتكم :
السؤال الأول
هل يستحق صاحب هذا المعاش الانتفاع بالتامين الصحى ( كانت مدة التامين عليه عامل ق 79 لسنة 75 ) بعد رفع المعاش لسن الستين ؟
نعم ينتفع حيث :
أ - راعي المشرع ضمان حد أدني رقمي للمعاش في حالات الشيخوحة والعجز والوفاة .
حيث تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة(24)
إذاقل المعاش المستحق فى الحالات المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (18) عن 50% من الأجرالذى سوي على أساسه المعاش رفعإلىهذا القدر وذلك متى بلغت مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهر على الأقل.

ويكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أوالعجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) عشرين جنيهاً شهرياً

ب - راعي المشرع ضمان الحد الأدني الرقمي لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل وذلك متى توافرت إحدى حالات الشيخوحة والعجز والوفاة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
حيث تضمنت المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
معدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 204 لسنة 1994
بزيادة المعاشات
المادة الثالثة


يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسى فى حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والإعانات

ويسرى حكم الفقرة السابقة على المعاش المستحق لصاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل وذلك متى توافرت إحدى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة دون توافر شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .

كما تضمنت المادة الأولي من القانون رقم 204 لسنة 1994
بزيادة المعاشات
المادة الأولي
تزاد بنسبة 10% اعتباراً من 1/7/1994 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية :
1............
و تعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش ، و تسرى فى شأنها جميع أحكامه و ذلك بمراعاة ما يأتى :
1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش و الزيادات و الإعانات فى 30/6/1994.
و بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتى:
أ ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة ، معاش الأجر الأساسى.
ب ) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءاً من المعاش الذى يحسب على أساسه الزيادة .
ج ) ألا تقل قيمة المعاش و الزيادات و الإعانات السابقة و هذه الزيادة عن أربعين جنيهاً و ذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى فى حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
2- ..............
و استثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة .
و تتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة .



ج - راعي المشرع انتفاع صاحب معاش العجز الجزئي غير المنهى للخدمة بالزيادات السنوية طالما توافرت في شأن المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة ، حيث تضمنت منشورات وزارة التأمينات ومنها


منشور عام رقم ( 2 ) لسنة 1999



صادر فى 5/6/1999



بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقررة


اعتبارا من 1/7/1999


أولاً:- فيما يتعلق بالمعاشات التى استحقت قبل 1/7/1999:-


ـ تزاد اعتبارا من 1/7/1999 المعاشات التى استحقت حتى 30/6/1999 وفقاً للقوانين الآتية:-


أ ـ القانون رقم (71) لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافأت استثنائية.


ب ـ قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة طالما لم تتوافر في شأن المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة حتى 30/6/1999. ( بمعني أنه اذا توافرت بشأنه احدي حالات الاستحقاق المشار اليها فانه يستحق الزيادة )




د - راعي المشرع انتفاع صاحب المعاش بالتأمين الصحي طالما لم يطلب عدم الانتفاع


حيث تضمن


قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975



مادة (72)

يمول تأمين المرض مما يأتى :
1- الاشتراكات الشهرية وتشمل:
(أ‌) حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :
...........................
(ب‌) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى:
(1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.

كما تضمن


منشور عام رقم ( 3 ) لسنة 2000



(قطاع التأمينات)


صادر فى 11/6/2000


بشان


الأحكام الخاصة بانتفاع أصحاب المعاشات


بأحكام العلاج والرعاية الطبية


ـــــــــ

بتاريخ 18/5/2000 صدر القانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والذى تم نشره بالجريدة الرسمية في نفس اليوم، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
وفى ضوء ما ورد بهذا القانون من أحكام يراعى ما يلى:-

1- تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في باب تأمين المرض على أصحاب المعاشات سواء من تنتهى خدمته اعتبارا من 1/6/2000 أو من انتهت خدمته قبل هذا التاريخ ولم يكن قد انتفع بأحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في باب تأمين المرض.
2- إذا لم يرغب صاحب المعاش في الانتفاع بتلك الأحكام فعليه أن يطلب عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
وبالنسبة لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل 1/6/2000 يكون لهم الحق في تقديم طلب عدم الانتفاع بتلك الأحكام خلال ستة أشهر من هذا التاريخ.
3 – لا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.


كما تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007


مادة (99)

تسرى أحكام هذا الباب على الفئات الآتية :
1- .............
2- أصحاب المعاشات الذين لم يتقدموا بطلب بعدم الإنتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية على النموذج رقم ( 99) المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.



السؤال الثاني
اذا كان يستحق ... ماهو الاجراء الصحيح المتبع نحو تسجيل التامين الصحى له ومن الجهه المنفذه لذلك ؟ خاصة انه لايجوز للمكتب تسجيل تامين صحى لصاحب المعاش نفسه بعد استحقاقه للمعاش وتسجيله الياً عن طريق المكتب .....
يتم خصم اشتراك التأمين الصحي من التاريخ المفترض لا ستحقاق معاش الشيخوخة
ويتم التسجيل من خلال وظائف الرقابة علي نظام المزايا المتاحة للمناطق أو من خلال الادارة العامة لنظم المزايا


السؤال الثالث



عند رفع المعاش لبلوغ سن الستين ... الحاسب لا يعطى صاحب المعاش منحة مايو ( 10 جنيه ) المعاش بعد الرفع يكون بدون منحة ... هل هذا طبيعى ؟


وان كان هذا خطاً فما هو الاجراء الصحيح المتبع نحو تسجيل المنحه له ومن الجهه المنفذه لذلك ؟

يستحق المنحة المشار اليها من التاريخ المفترض لا ستحقاق معاش الشيخوخة

حيث تضمن القرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1998

بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة


ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة

ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

(المادة الثانية)

يمنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى والمعاشات ، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، والضمان الإجتماعى وبنك ناصر الإجتماعى ، منحة شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتباراً من أول يناير 1999 ، أو من تاريخ الاستحقاق بالنسبة لمن يعد من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منذ هذا التاريخ ، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، كل فيما يخصه .
وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال .

( المادة الثالثة)

لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ، ولا تعتبر جزءا ًً منها ، ولا تدخل في حساب الأجر المتغير .
كما لا تضم المنحة إلى معاش الأجر الأساسي ، ولا إلى معاش الأجر المتغير .
ولا يجوز الجمع بين المنحة التى تصرف طبقاً للمادة الأولى والمنحة التى تصرف طبقا للمادة الثانية ، ويستثنى من ذلك كل من يستحق معاشاً عن الغير .

كما تضمن منشور عام وزارة التأمينات رقم ( 1 ) لسنة 1999

صادر بتاريخ 2/5/1999


بشأن

قواعد صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
ثالثاً:- لا تستحق المنحة لصاحب معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة طالما لم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة. ( بمعني أنه اذا توافرت بشأنه احدي حالات الاستحقاق المشار اليها فانه يستحق الزيادة )

سابعاً:- لا تعتبر المنحة جزءاً من المعاش الأساسى والمتغير












التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-01-2013 في 09:22 PM.
    رد مع اقتباس