18-01-2013, 03:58 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
أولا : القرار الوزاري 184 لسنة 1980
في شأن التأمين علي العاملين بنشاط النقل البري لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص
حل محله القرار الوزاري 48 لسنة 1992
بشأن اعادة تنظيم التأمين علي العاملين بنشاط النقل البري لدي اصحاب الاعمال في القطاع الخاص
الذي حل محله القرار الوزاري 39 لسنة 1996
إعادة تنظيم التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
الذي حل محله القرار الوزاري 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ثانيا : لا يجوز للمؤمن عليه (قطاع 4 " عامل مقاولات " أو قطاع 6 " مخابز ")
ان يحصل من المكتب على خطاب مرسل للمرور
الا اذا كان ينوي تغيير اشتراكه ليكون ضمن عمال النقل البري
وبمراعاة الاجراءات المنظمة لذلك وفقا للقرار الوزاري 554 لسنة 2007 سابق الاشارة اليه
مادة (232) معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 تسرى أحكام هذا الفصل على الفئات التالية :
1 - السائقون فى القطاع الخاص الحاصلون على رخص القيادة وفقا لأحكام قانون المرور رقم66 لسنة 1973المعدل بالقانون رقم 155لسنة 1999 وفقا لما يلى :
أ- السائق الحاصل على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
ب- السائق الحاصل على رخصة قيادة جرار زراعى مفرد أو ذى مقطورة.
ج - السائق الذى يحمل رخصة قيادة خاصة متى ثبت إشتغاله على عربات النقل الخفيفة أو سيارات الأجرة التى تعمل فى مجال النقل السياحى.
د – السائق الذي يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك).
2 - التباعون العاملون على سيارات النقل فى القطاع الخاص.
يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الإجتماعى للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقاً للجدول رقم (9) المرفق.
على العامل من الفئات المنصوص عليها فى المادة (232) أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته محل إقامة العامل بطلب قيده فى سجل عمال النقل البرى ويحرر طلب الإشتراك على النموذج رقم (234) مرفقاً به :
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
2- تقرير طبى صادر من اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالنسبة للمؤمن عليه التباع موضحاً به نتيجة الفحص الطبى الإبتدائى.
ويتولى مكتب الصندوق المختص عرض التباع على اللجنة المشار إليها ، وبالنسبة للمؤمن عليه التباع الذى لم يسبق عرضه على هذه اللجنة يتولى مكتب الصندوق المختص عرضه عليها عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة المشار إليها بالمادة (235 ) ويتحمل الصندوق بقيمة رسم الكشف الطبى.
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|