عرض مشاركة واحدة
قديم 19-01-2013, 11:27 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنه 2010
بشان تطبيق احكام الماده 140 من ق 79 لسنه 1975
بعد تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009


البند ثالثا حالات تقديم طلبات الصرف السابقه على 2009/6/12 ( قبل العمل باحكام القانون 130 لسنه 2009 )


1-يكون نطاق سريان المادة 140 بعد تعديلها بالنسبة لصرف متجمد المعاشات خلال فترة خمس سنوات سابقة على تطبيق احكام القانون 2009/130 اى خلال الفترة من 2004/6/12 حتى 2009/6/11 وبالتالى فان حالات التقادم التى تقدم اصحابها بطلبات الصرف خلال الفترة المشار اليها يستحق لهم متجمد المعاشات من


تاريخ ربط المعاش حتى 2004/6/12 وبالنسبة لباقى الحقوق التامينية الاخرى الموضحة بالبند ثانيا يكون نطاق سريانها خلال خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ العمل بالقانون 2009/130 وتكون الفترة من 1994/6/12 حتى 2009/6/11

2- يتقدم صاحب الشان بطلب لصرف الحقوق التامنية المتمثلة فى متجمد المعاشات والحقوق التامينية الاخرى الى مكتب المتابعة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون 130 لسنه 2009 تنتهى فى 2012/6/12


ايضاح : من تقدم بطلب صرف حقوقه التأمينية قبل 12/6/2009
بعد مضي 5 سنوات من تاريخ واقعة الاستحقاق
يكون له الحق في طلب صرف
1 - متجمد المعاشات عن خمس سنوات سابقة على تطبيق أحكام القانون 2009/130 اى عن المدة من 2004/6/12 حتى 2009/6/11
2 - باقي الحقوق التامينية الاخرى اذا لم يكن قد مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ العمل بالقانون 2009/130 أي الفترة من 1994/6/12 حتى 2009/6/11 علي أن يتم تقديم طلب الصرف خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون 130 لسنة 2009 أي خلال فترة تنتهي في 11/6/2012











التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس