19-01-2013, 11:27 PM
|
#9
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنه 2010
بشان تطبيق احكام الماده 140 من ق 79 لسنه 1975
بعد تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009
البند ثالثا حالات تقديم طلبات الصرف السابقه على 2009/6/12 ( قبل العمل باحكام القانون 130 لسنه 2009 )
1-يكون نطاق سريان المادة 140 بعد تعديلها بالنسبة لصرف متجمد المعاشات خلال فترة خمس سنوات سابقة على تطبيق احكام القانون 2009/130 اى خلال الفترة من 2004/6/12 حتى 2009/6/11 وبالتالى فان حالات التقادم التى تقدم اصحابها بطلبات الصرف خلال الفترة المشار اليها يستحق لهم متجمد المعاشات من
تاريخ ربط المعاش حتى 2004/6/12 وبالنسبة لباقى الحقوق التامينية الاخرى الموضحة بالبند ثانيا يكون نطاق سريانها خلال خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ العمل بالقانون 2009/130 وتكون الفترة من 1994/6/12 حتى 2009/6/11
2- يتقدم صاحب الشان بطلب لصرف الحقوق التامنية المتمثلة فى متجمد المعاشات والحقوق التامينية الاخرى الى مكتب المتابعة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون 130 لسنه 2009 تنتهى فى 2012/6/12
ايضاح : من تقدم بطلب صرف حقوقه التأمينية قبل 12/6/2009
بعد مضي 5 سنوات من تاريخ واقعة الاستحقاق
يكون له الحق في طلب صرف
1 - متجمد المعاشات عن خمس سنوات سابقة على تطبيق أحكام القانون 2009/130 اى عن المدة من 2004/6/12 حتى 2009/6/11
2 - باقي الحقوق التامينية الاخرى اذا لم يكن قد مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ العمل بالقانون 2009/130 أي الفترة من 1994/6/12 حتى 2009/6/11 علي أن يتم تقديم طلب الصرف خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون 130 لسنة 2009 أي خلال فترة تنتهي في 11/6/2012
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|