عرض مشاركة واحدة
قديم 20-01-2013, 01:04 PM   #1
بدر
عضو نشيط
إحصائية العضو







بدر غير متواجد حالياً

 

افتراضي الغاءمميزات العامل اثناء تعديل اللوائح الداخليه-يرحع في هذا الشأن الي مكتب العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
استفسارى عن مدى احقية صاحب العمل فى شركه قطاع خاص فى إلغاء ميزه كانت موجوده بصندوق التأمين الادخارى بالشركه بان قام بتعديل صرف قيمة مكافأة نهاية الخدمه بحد اقصى بعد ان كانت بدون حد اقصى مما اثر على مجموع ما كان يتقاضاه العامل حين خروجه على المعاش .
وجزاكم الله كل خير ،،،،







    رد مع اقتباس