21-01-2013, 11:55 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
اولا تحياتى للاستاذه / صاحبه التساؤل
بالنبه للسؤال
تضمنت المذكره الثامنه المستحقون فى المعاش
حالات توافر شروط استحقاق المعاش
بعد تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
البنت والأخت التى كانت متزوجة فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق معاشا فى حالة طلاقها أو ترملها وعليها تقديم المستندات الاتيه
-صوره من شهاده وفاه الزوج الاخير او صوره من وثيقه الطلاق على ان يتم الاطلاع على الاصل والتوقيع على الصوره بما يفيد ذلك
-بيان معتمد بالمعاشالاخرالمستحق لها او الدخل من عمل او مهنه -ان وجد -او اقرار بانها لا تحصل علىمعاش او دخل من عمل او مهنه ويتم التوقيع امام الموظف المختص
وفى الحاله المعروضه يتعين تدعيم اقرار صاحبه الشان بخطاب من نقابه التجاريين بمدى قيد المذكوره طرفهم وتحت اى شعبه تنتمى ؟؟ وفى ضوء النتيجه يتم بحث مدى اعمال قواعد الجمع بين المعاش والدخل من عمل او مهنه
وارى ان يكون نصيب الابنه 1/2 معاش الوالد فى تاريخ طلاقها الاخير
وبالنسبه للزيادات يراعى انه
فى حالة إستحقاق المعاش دون المساس بحقوق باقى المستحقين بعد تاريخ إستحقاق الزيادات ، يتم تحديد نصيب المستحق فى المعاش حتى ولو تجاوزت قيمة الزيادات التى إستحقت قبل تاريخ إستحقاقه الحد الأقصى المحدد لها (2/1 معاش الوالد فى 2004/9 )، على أن يراعى الحد الأقصى للزيادات التى تستحق بعد تاريخ ربط المعاش له ( اعتبارا من زياده 2005 حتى 2012 )
اى انه بالنسبه للزيادات التاليه على تاريخ استحقاقها سواء كانت الزيادة بحد أقصي أو بدون حد أقصي
يتم تحديدها علي أساس معاش صاحب المعاش و توزع الزيادة بين المســـــتحقين فى المعاش فى ( تاريخ استحقاقها ) بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش . ( بمعني أن يدخل ضمنهم المستحقين دون المساس(
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E1%E3%D3%C7%D3
بعنوان القواعد التى تراعى عند تحديدالحد الأقصى لزيادات معاش الأجر الأساسى
بالنسبه لصرف المتجمدات حيث ان تاريخ تقديم الطلب بعد 2009/6/11
يراعى ما تضمنته
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 2 لسنه 2010
بشان تطبيق احكام الماده 140 من ق 79 لسنه 1975
بعد تعديلها بالقانون 130 لسنه 2009
تعليمات الصندوق الحكومى رقم 10 لسنه 2010
قواعد صرف الحقوق التأمينية
وفقاً لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
أولاً : حالات تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية إعتباراً من 12/6/2009(تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009):
يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم طلب الصرف بعد هذا الميعاد يتم صرف المعاش من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب ، ويعتد بهذا الطلب فى صرف باقى الحقوق التأمينية الواردة بالبند (2) والتى لم يمض على استحقاقها خمسة عشر سنة
|
|
|
|