عرض مشاركة واحدة
قديم 06-04-2011, 01:43 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : شكرا لكم كلماتكم الرقيقة
ونسال الله تعالي حسن القبول

ثانيا :
اذا كانت الزيادات قد قررت خلال شهر مارس بأثر رجعي من يناير 2011

فانه لاتوجد غرامة محددة بالقانون عن التأخير في تقديم س 2

ولكن التأخير في أداء الاشتراكات عن الزيادة فانه يستحق عنها مبلغ اضافي عن كل شهر تأخير
علما بأن بعض الجهات التي تقرر الزيادة بعد شهر يناير ولكن بأثر رجعي من يناير فانها تقوم بدفع مبلغ تقديري بالزيادة مع الاشتراكات المستحقة شهريا حتي لاتتعرض لأداء المبلغ الاضافي

وعلي أي حال فقد صدر المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 باعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
وقد تضمن الاعفاء من المبالغ الاضافية المستحقة حتي 31/1/2011 اذا تم أداء أصل المبالغ المستحقة كما يلي :
الاعفاء من 100% من المبالغ الاضافية اذا تم الأداء حتي 30/6/2011
الاعفاء من 75 %من المبالغ الاضافية اذا تم الأداء خلال المدة من 1/7/2011 حتي 30/9/2011
الاعفاء من 50 %من المبالغ الاضافية اذا تم الأداء خلال المدة من 1/10/2011 حتي 31/12/2011







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 06-04-2011 في 11:13 PM.